كتب ياسر عبد الرزاق
أصدرت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم حكمًا بإعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف وذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم، وعقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهم. ويُلزم قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر على المتهم أمام محكمة النقض ،وحددت المادة 46 من قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض «أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم». كانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حضوريا وبإجماع الآراء على محمد عادل محمد إسماعيل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية، وقال القاضي في كلمته: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». وأفصحت المحكمة عن عن نص رأي فضيلة مفتي الجمهورية في الأوراق التي أرسلت إليه للنظر في أمر بإعدام المتهم محمد عادل محمد إسماعيل . وقال المستشار بهاء المري في كلمته: «بعد مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات والجلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم ومرافعة النيابة العامة، ورأي المفتي الذي انتهي أن القتل بالسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الجرم المسند للمتهم تبين وتأييد شرعا في حقه من إقراره في الأوراق والمعاينة التصويرية والقرائن القاطعة فكان الجزاء هو القصاص». عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
التعليقات متوقفه