أصدرت لجنه الفتوي بمجمع البحوث الإسلاميه بالأزهر الشريف بيانا موضحه فيه حالات فصل أجهزة التنفس الصناعي عن المريض وأن المريض يعتبر متوفيا شرعا وتترتب عليه جميع الأحكام طبقا للشرع في عدة حالات ومنها:
1/ يتم فصل الأجهزة في حاله توقف القلب والتنفس معا توقفا كليا وشهادة الأطباء الأكفاء المختصين بأن التوقف لا رجعه فيه وانه أصبح ميتا اكلينيكيا.
2/في حاله تعطل وظائف العقل كليا وبشهادة الأطباء المختصين بأن التوقف لا رجعه فيه، وأخذ مخه في التحلل ، وأنه لا فائده من التنفس الصناعي بسبب موته فتفصل الأجهزة الإنعاشيه عنه.
3/ في حاله عمل القلب آليا بفعل الأجهزة فيتم فصل الأجهزة عن المريض.
وبشأن سؤال أهل المريض بشأن رفع الأجهزة ، أو أخذ موافقه كتابيه قبل رفع المريض من علي الأجهزة أوضحت اللجنه الآتي :
إذا شهد الأطباء الخبراء بأنه قد مات كليا وتوقفت وظائف جسمه عن العمل وانه لا رجعه فيه فتفصل الأجهزة دون إلزام الطبيب بالرجوع لأهل المريض في هذا الشأن أو الحصول علي موافقه كتابيه منهم.