الحكومة تحظر بيع الدواجن الحية وعقوبة الحبس والغرامة تنتظر المخالفين
كتبت:آلاء إبراهيم
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،تفعيل قانون حظر دخول الدواجن الحية وعرضها للبيع بنطاق الدولة.
يذكر ان القانون رقم 70 صادر منذ عهد الرئيس الأسبق،محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، بغرض تنسيق تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع بالجمهورية المصرية، ولكن لم يتم تفعيله للاعتراضات وعدم تأييده من الأغلبية الشعبية.
وفي إطار ذلك كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة،انه لم يتم اتخاذ قرار بتقعيل القانون بصورة عفوية وانما تم بعد نقاشات مطولة مع اتحاد عام منتجي الدواجن والمربيين وبائعي الدواجن الحية و ممثلي مجلس النواب،لأكثر من مرة.
وأضافت محرز أن هناك قروضا ميسرة بـ5% لتطبيق الأمان الحيوي في المزارع ورفع كفاءتها للحد من شيوع الأوبئة وتنقلها من مكان لآخر.
وأشارت الي ان قانون 70 لـ2009 هو قانون رائج بالعالم بأسره،نظرا لكونها صناعة رائدة بها 56 مليار جنيه و2.5 مليون عامل بها،كما انها تعد اولي الصناعات الوطنية العظيمة وتوفير البروتين الحيواني الصحي وبتكلفة أقل من اللحوم العادية للمواطن.
من جانبه،صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة،في غرفة القاهرة التجارية،ان وزارة الزراعة خاطبت كافة الوجه المعنية بنطاق الدولة للبدء في تفعيل القات ومجابهه الأمراض القاتلة،منذ عدة أسابيع ،وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمردة، بدلا منها.
واكد خلال تصريحاته ان القانون تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وبذلنا ما في وسعنا لاقناع الحكومة بتفعيله، وعقدنا اجتماعات لا حصر لها مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور القاتل.
جاء ذلك بعدما صنفت الدولة المصرية كواحدة من أكثر الدول اصابة بأنفلونزا الطيور من اصل 3 دول فقط في العالم مما تحتم تفعيل القانون لمجابهة العلة من وراء الثروة الداجنة،مؤكدا انه سيتم تفعيله بشكل تدريجي.
وذلك حفاظا على صحة المواطنين والقضاء على التلوث البيئي.
وينص القانون رقم 70 الصادر عام 2009 والمفعل عام 2018 علي الآتي :
المادة الأولي: “تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة”.
*(ملحوظة)*
حظرت المادة الأولى “بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض”.
المادة الثانية : “تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.
كما نصت المادة الثانية علي:”في غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات”.
المادة الثالثة:” عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة،و يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة”.